الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة ، والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، يدا بيد ، ليس به بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال : « لا بأس ». قلت : فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | وفي حديث آخر بهذا الإسناد ، قال : « المختلف مثلان بمثل يدا بيد لابأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب ؟ قال : « لا يصلح إلا مثلا بمثل ». قلت : والتمر والزبيب ؟ قال : « مثلا بمثل ». | Details |