الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا؟ قال : « لا يصلح ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز ، وقفيز تمر بقفيزين من تمر | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب ؛ من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص ، ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد ». وقال : « الكيل يجري مجرى واحدا ، ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر ، وصاع تمر بصاعين من زبيب ، وإذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة ، فهو حسن ، وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحدا ». وقال : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام ، فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا رطلا ؟ قال : « لا » قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ، ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال : « لا ». | Details |