الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا تبع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك | أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ فقال : « نعم ، لابأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين » ثم أمرني ، فخططت على النسيئة | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ؟ قال : « لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ». | Details |