الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع المتاع وشرائه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ و غيره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس بأجر السمسار ، إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشيء مسمى ، إنما هو بمنزلة الأجراء ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المتاع وشرائه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يحمل المتاع لأهل السوق ، وقد قوموه عليه قيمة ، فيقولون : بع ، فما ازددت فلك ، قال : « لا بأس بذلك ، ولكن لايبيعهم مرابحة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المتاع وشرائه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في رجل قال لرجل : بع لي ثوبي بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : « ليس به بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المتاع وشرائه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا ، ولم يشترط على صاحبه شيئا ، فكرهه ، ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ؟ قال : « لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل ، فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه ، رد على صاحبه الأول ما زاد ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري الجص ، فيكيل بعضه ، ويأخذ البقية بغير كيل؟ فقال : « إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله ». | Details |