الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرجل يبيع ما ليس عنده | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيء ، فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال : « أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به ، إنما يحلل الكلام ، ويحرم الكلام ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يبيع ما ليس عنده | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع علي شيء ، ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه. فقال : « أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك ، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك ، أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ » قلت : نعم ، قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يبيع ما ليس عنده | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع ، فأقاوله على الربح ، ثم أشتريه ، فأبيعه منه. فقال : « أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به ». قلت : فإن من عندنا يفسده ، قال : « ولم؟ » قلت : باع ما ليس عنده. قال : « فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده؟ » قلت : بلى ، قال : « فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لابأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يبيع ما ليس عنده | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن : أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يبيع ما ليس عنده | أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل ، وضمن البيع؟ قال : « لا بأس به ». | Details |