الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ، قال : كنت أنا وعمر بالمدينة ، فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ، فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به؟ قال : لا ، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب. فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : « يلزمه ذلك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرطين في البيع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع سلعة ، فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلا أقلهما ، وإن كانت نظرة ». قال : وقال عليه السلام : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة ، فليسم أحدهما قبل الصفقة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العينة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ، ويكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه : أيستقيم أن أزيده مالا ، وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها ، وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العينة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم ـ أو قال بعشرين ألفا ـ وأؤخره بالمال. قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العينة | أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمه محمد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه ، يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال : « لا بأس ، قد أمرني أبي ، ففعلت ذلك ». وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها ، فقال له مثل ذلك. | Details |