الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب المملوك يباع وله مال | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله؟ فقال : « إن كان علم البائع أن له مالا ، فهو للمشتري ؛ وإن لم يكن علم ، فهو للبائع ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء الرقيق | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، فقال لي : « يا شاب ، أي شيء تعالج ؟ ». فقلت : الرقيق. فقال : « أوصيك بوصية فاحفظها : لاتشترين شينا ولا عيبا ، واستوثق من العهدة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء الرقيق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الشرط في الإماء : ألا تباع ، ولا تورث ، ولا توهب ؟ فقال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء الرقيق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال : « لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء الرقيق | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من نظر إلى ثمنه وهو يوزن ، لم يفلح ». | Details |