الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه ، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام : « ألك أم؟ » قالت : نعم ، فأمر بها ، فردت ، وقال : « ما آمنت ـ لو حبستها ـ أن أرى في ولدي ما أكره ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن أخوين مملوكين : هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها؟ قال : « لا ، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، سمع بكاءها ، فقال : ما هذه البكاء ؟ فقالوا : يا رسول الله ، احتجنا إلى نفقة ، فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها ، فأتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا ، أو أمسكوهما جميعا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب نادر | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما ، يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام ، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا ، فاشترى من مولى هذا العبد الآخر ، وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث كل واحد منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك. قال : « يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق ، فأيهما كان أقرب ، فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء ، فهو رد على مواليهما ، جاءا سواء وافترقا سواء ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له ، إن شاء باع ، وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضر به ». وفي رواية أخرى : « إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب نادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة ، فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده ، فوطئها؟ قال : « يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ، ألزم ثمنها الأول ؛ وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ، ألزم ذلك الثمن وهو صاغر ؛ لأنه استفرشها ». قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال : « ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة ». | Details |