الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب آخر منه | أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الغنم ، أو يشتري الغنم جماعة ، ثم تدخل دارا ، ثم يقوم رجل على الباب ، فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ، ثم يخرج السهم قال : « لا يصلح هذا ، إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب آخر منه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الجلاب : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا؟ قال : « لا يجوز ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم ، فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فيعطي الرباع مكان الثني ؟ فقال له : « أبطيبة نفس من صاحبه؟ » فقال : نعم ، قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له غنم يحلبها ، لها ألبان كثيرة في كل يوم : ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك ، المائة رطل بكذا وكذا درهما ، فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال : « لا بأس بهذا ونحوه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : « لا تقربنه ؛ فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ». قال : وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال : « لا تقربها ؛ فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة ، وهو أسلم لك وله ». | Details |