Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌ السلام عن السلم في الحيوان؟ فقال : « أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم ، لابأس به ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما؟ قال : « لا بأس ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ، ثم يعطي دون شرطه؟ قال : « إذا كان بطيبة نفس منك ومنه ، فلا بأس ». قال : وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال : « لا بأس به ». فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه ، فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم؟ قال : « لا بأس ، ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم : ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال : « لا بأس ـ إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ـ أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، ويأخذوا رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذوا دون شرطهم ، ولا يأخذون فوق شرطهم ؛ والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : « إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه ، فلا بأس ». ‌ Details