اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ، ثم يعطي دون شرطه؟ قال : « إذا كان بطيبة نفس منك ومنه ، فلا بأس ». قال : وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال : « لا بأس به ». فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه ، فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم؟ قال : « لا بأس ، ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه ».