Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لايحل علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌ السلام أسأ له عن رجل له خشب ، فباعه ممن يتخذ منه برابط ؟ فقال : « لا بأس به ». وعن رجل له خشب ، فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال : « لا ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لايحل أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌ السلام عن عظام الفيل : يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس ، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب بيع اللقيط وولد الزنى ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنى ، أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : « لا تحج ولا تتزوج منه ». Details      
كتاب المعيشة باب بيع اللقيط وولد الزنى ‌ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن ولد الزنى أشتريه ، أو أبيعه ، أو أستخدمه؟ فقال : « اشتره ، واسترقه ، واستخدمه ، وبعه ؛ فأما اللقيط فلا تشتره ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب بيع اللقيط وولد الزنى ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌ السلام يقول : « لا يطيب ولد الزنى ولا يطيب ثمنه أبدا ، والممراز لايطيب إلى سبعة آباء ». فقيل له : وأي شيء الممراز ؟ فقال : « الرجل يكسب مالا من غير حله ، فيتزوج به أو يتسرى به ، فيولد له ، فذلك الولد هو الممراز ». Details