الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لايحل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن تشترى أو تباع ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لايحل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأ له عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لايحل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى القمي ، عن عمرو بن حريث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت ، أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لايحل | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير : هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لايحل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس ببيع العذرة ». | Details |