الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير ، فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة ، وأجعله في الدنان ، وأبيعه قبل أن يغلي؟ قال : « لا بأس به ، فإن غلى فلا يحل بيعه ». ثم قال : « هو ذا ، نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم ، فيبيع بها خمرا وخنزيرا ، ثم يقضي ، قال : « لا بأس » أو قال : « خذها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لي على رجل ذمي دراهم ، فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها ؟ فقال : « إنما لك عليه دراهم ، فقضاك دراهمك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم ، فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر ، فقضاه ، فقال : « لا بأس به ؛ أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأ له عن رجل له كرم : أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : « إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه ». | Details |