الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرهن | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد ، أو الثوب ، أو الحلي ، أو متاعا من متاع البيت ، فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب ، وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم؟ قال : « هو له حلال إذا أحله ، وما أحب أن يفعل ». قلت : فارتهن دارا لها غلة ، لمن الغلة؟ قال : « لصاحب الدار ». قلت : فارتهن أرضا بيضاء ، فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك. فقال : « ليس هذا مثل هذا ، يزرعها لنفسه ، فهو له حلال كما أحله له ، إلا أنه يزرع بماله ويعمرها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد : عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا ، فيصيبه شيء أو ضاع ، قال : « يرجع بماله عليه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | وبهذا الإسناد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يرهن الغلام والدار ، فتصيبه الآفة ، على من يكون ؟ قال : « على مولاه » ثم قال : « أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ ». قلت : هو في عنق العبد. قال : « ألاترى فلم يذهب مال هذا؟ » ثم قال : « أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار ، فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ ». قلت : لمولاه. قال : « كذلك يكون عليه ما يكون له ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم ، فيهلك : أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : « نعم ؛ لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ». قلت : فهلك نصف الرهن؟ قال : « على حساب ذلك ». قلت : فيترادان الفضل؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه : « رجع في حقه على الراهن ، فأخذه ؛ فإن استهلكه ، تراد الفضل بينهما ». | Details |