الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال ، فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها ، واشتر منها قال : « فإن جاوزها وهلك المال ، فهو ضامن ؛ وإن اشترى متاعا ، فوضع فيه ، فهو عليه ؛ وإن ربح ، فهو بينهما ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صفوان بن أمية ، فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ، قال : فقال : أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : بل عارية مضمونة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة ، فوضعها في منزل جاره ، فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا؟ قال : « المال لازم له ، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة ، قال : فقال : « كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لاتلزم ». | Details |