الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » وقال : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، إلا أن يكون قد اشترط عليه ». وقال في حديث آخر : « إذا كان مسلما عدلا ، فليس عليه ضمان ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الاختلاف في الرهن | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين ، أحدهما يقول : استودعتكه ، والآخر يقول : هو رهن؟ قال : فقال : « القول قول الذي يقول : إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الاختلاف في الرهن | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ، ولكنها وديعة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « القول قول صاحب المال مع يمينه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الاختلاف في الرهن | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لابينة بينهما فيه ، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنما هو بمائة قال : « البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ؛ وإن لم يكن له بينة ، فعلى الراهن اليمين ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الاختلاف في الرهن | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا اختلفا في الرهن ، فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : بمائة درهم ؟ فقال : « يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة ، حلف صاحب المائة ». وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر ، واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو عندك وديعة؟ فقال : « يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة ، حلف صاحب الرهن ». | Details |