الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرهن | محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ، ورهنه حليا بمائة دينار ، ثم إنه أتاه الرجل ، فقال له : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره ، فهلك الرهن عنده : أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال : « هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه ، وليس لمال هذا توى ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله : أله أن يركبه؟ قال : فقال : « إن كان يعلفه ، فله أن يركبه ؛ وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه ، فليس له أن يركبه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم : أيحل له أن يطأها؟ قال : « إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبين ذلك ». قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : « نعم ، لا أرى هذا عليه حراما ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة ، فزرعها وأنفق عليها ماله : إنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ، ثم ينظر نصيب الأرض ، فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله ، فإذا استوفى ماله ، فليدفع الأرض إلى صاحبها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه ». | Details |