الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ، ثم عمد إليه فرهنه ، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، قال : « يأخذون متاعهم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية؟ فقال : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان ، فتهلك أو تسرق ؟ فقال : « إذا كان أمينا ، فلا غرم عليه ». قال : وسألته عن الذي يستبضع المال ، فيهلك أو يسرق : أعلى صاحبه ضمان؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : « جميع ما استعرته ، فتوي ، فلا يلزمك تواه ، إلا الذهب والفضة ؛ فإنهما يلزمان ، إلا أن يشترط عليه أنه متى ما توي لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان العارية والوديعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا ، إلا الدنانير ، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا ». | Details |