الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب ضمان الصناع | عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في الغسال والصباغ : « ما سرق منهما من شيء ، فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير ، فإن فعل ، فليس عليه شيء ؛ وإن لم يقم البينة ، وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه ، فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان الصناع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن القصار يفسد؟ قال : « كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد ، فهو ضامن ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلدته ، فما أنفق فهو من نصيبه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم. فقال : « يقوم ، فإذا زاد درهما واحدا ، أعتق واستسعي في مال الرجل ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : « له الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال ». | Details |