الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الصروف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير ، فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير : أيأخذها دراهم بسعر اليوم ؟ قال : « نعم ، إن شاء ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه دنانير؟ قال : « لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه ، فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ـ وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ـ وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة ، فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر درهما بدينار ، فهل يصلح ذلك له ـ وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ـ؟ قال : « إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير ، فلا يضره كيف الصروف ، ولا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للرجل عندي الدراهم الوضح ، فيلقاني ، فيقول لي : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها إلى دنانير بهذا السعر ، وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ فقال لي : « إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ ، فلا بأس بذلك ». فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه فقال : « أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا بأس بذلك ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج ، قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا ، قضانيها مائة درهم وزنا؟ قال : « لا بأس ما لم يشترط ». قال : وقال : « جاء الربا من قبل الشروط ، إنما تفسده الشروط ». | Details |