الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الصروف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة ، قال : « إن كان الغالب عليه الأسرب ، فلا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق ، فأشتريها منه بالدنانير ، فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها ، فأعطيه الدنانير ، وأقول له : إنه ليس بيني وبينك بيع ، فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال : « ليس به بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار ، فأخذ بنصفه بيعا ، وبنصفه ورقا؟ قال : « لا بأس به ». وسألته : هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ، ويترك نصفه حتى يأتي بعد ، فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ قال : « ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا ، فلا يفعله ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم ، فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا؟ قال : « لا بأس ». قلت : يكون لي عنده دنانير ، فآتيه فأقول : حولها لي دراهم ، وأثبتها عندك ، ولم أقبض منه شيئا؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن؟ فقال : « لا بأس ». فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة؟ فقال : « لا بأس به ». | Details |