الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم ، فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال : « لا بأس إذا طابت نفس المستقرض ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ، ثم يعطي سودا ، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب إنفاق الدراهم المحمول عليها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الفضل أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : « إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد ، فلا بأس ؛ وإن أنفقت ما لايجوز بين أهل البلد ، فلا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب إنفاق الدراهم المحمول عليها | محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فدخل عليه قوم من أهل سجستان ، فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال : « لا بأس إذا كان جوازا لمصر ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب إنفاق الدراهم المحمول عليها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها. فقال : « إذا كان بين الناس ذلك ، فلا بأس ». | Details |