Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت له : يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ، ويشترط عليه ذلك. قال : « لا بأس ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب القرض يجر المنفعة أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن الرجل يجيئني ، فأشتري له المتاع من الناس ، وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم ، فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد ، وأعطي دونها؟ فقال : « إذا كان يضمن فربما اشتد عليه ، فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس بعد ما يأخذ ، فلا بأس ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب القرض يجر المنفعة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد ، عمن أخبرهم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « خير القرض ما جر منفعة ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب القرض يجر المنفعة محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال : « خير القرض الذي يجر المنفعة ». Details      
كتاب المعيشة باب القرض يجر المنفعة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ، ويعطيه الرهن : إما خادما ، وإما آنية ، وإما ثيابا ، فيحتاج إلى شيء من منفعته ، فيستأذنه فيه ، فيأذن له؟ قال : « إذا طابت نفسه ، فلا بأس ». قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة ، فهو فاسد؟ فقال : « أوليس خير القرض ما جر منفعة ؟ ». ‌ Details