الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر ، فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها؟ قال : « لا بأس ». قلت : فيكون لي عليه جلة من بسر ، فآخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها؟ قال : « لا بأس إذا كان معروفا بينكما ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم ، فيرد عليه المثقال ، أو يستقرض المثقال ، فيرد عليه الدراهم ؟ فقال : « إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ؛ إن أبي ـ رحمه الله ـ كان يستقرض الدراهم الفسولة ، فيدخل عليه الدراهم الجلال ، فيقول : يا بني ، ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ، إن دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير منها؟ فيقول : يا بني ، إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون عليه الثني ، فيعطي الرباع ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ؟ فقال : « لا بأس ». وذكر ذلك عن علي عليه السلام. | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أقرضت الدراهم ، ثم أتاك بخير منها ، فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط ». | Details |