Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد ، قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه : يبيعه بالدراهم؟ قال : « نعم ، وبالذهب » وقال : « إنه يكره أن يبيعه بنسيئة ». وقال : « إذا كان الثمن أكثر من الفضة ، فلا بأس ». Details      
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عما يكنس من التراب ، فأبيعه ، فما أصنع به؟ قال : « تصدق به ، فإما لك ، وإما لأهله ». قال : قلت : فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا ، فبأي شيء أبيعه؟ قال : « بعه بطعام ». قلت : فإن كان لي قرابة محتاج ، أعطيه منه؟ قال : « نعم ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال : « لا بأس به ». قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : « إذا نقد مثل ما في فضته ، فلا بأس به ، أو ليعطي الطعام ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا : كيف نشتريه ؟ فقال : « تشتريه بالذهب والفضة جميعا ». Details      
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : « لا تصارفه إلا بالورق ». قال : وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق ، إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين ، أو ثلاثة؟ قال : « لا يصلح إلا بالذهب ». ‌ Details