Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « كان محمد بن المنكدر يقول لأبي : يا أبا جعفر ، رحمك الله ، والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر ، فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ، ما وجدته ، وما هذا إلا فرارا ، وكان أبي يقول : صدقت والله ، ولكنه فرار من باطل إلى حق ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن الصرف ، فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت ، فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية؟ فقال : « وما الرفقة ؟ ». فقلت : القوم يترافقون ، ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة ، فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال : « لا خير في هذا ، أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها؟ ». فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم. فقال : « لا بأس بذلك ، إن أبي عليه‌ السلام كان أجرى على أهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال ». علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله. ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : الدراهم بالدراهم والرصاص؟ فقال : « الرصاص باطل ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌ السلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير ، وأتزن منه ، فأزن له حتى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لايجوز ، فيقول : انتقدها ، ورد نفايتها ؟ فقال : « ليس به بأس ، ولكن لاتؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ؛ فإنما هو الصرف ». قلت : فإن وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال : « هذا احتياط ، هذا أحب إلي ». Details      
كتاب المعيشة باب الصروف ‌ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين : دراهم معلومة إلى أجل ، فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم ، فقال : خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال : « لا بأس به ». ‌ Details