الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب إنفاق الدراهم المحمول عليها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد : عن أبي عبد الله عليه السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : « إذا كان الغالب عليها الفضة ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب آخر | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم : فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال : فكتب إلي : « لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس ، كما أعطيته ما ينفق بين الناس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول : « هات وهلم ويكون رسولك معه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير ، فيزنها وينقدها ، ويحسب ثمنها كم هو دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ، فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هو في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم؟ فقال : « إذا فرغ من وزنها وإنقادها ، فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ، ويدفع إليه الورق ، ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الصروف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد ». | Details |