الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرهن | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرهن | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العربون | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ يقول : لايجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابنا : عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين : هل يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار : عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ، ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه. وقال : إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ، ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه | Details |