الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب شراء السرقة والخيانة | علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة ، قال : « هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء السرقة والخيانة | الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من اشترى سرقة وهو يعلم ، فقد شرك في عارها وإثمها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء السرقة والخيانة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن أشتريه ، ثم قلت : حتى أستأمر أبا عبد الله عليه السلام ، فأمرت مصادفا ، فسأله ، فقال : « قل له : يشتريه ؛ فإنه إن لم يشتره ، اشتراه غيره ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء السرقة والخيانة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء السرقة والخيانة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال : « يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ». | Details |