الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ، فباعه خمرا ، ثم أتاه بثمنه. فقال : « إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما؟ فقال : « لا بأس به تبيعه حلالا ، فيجعله ذاك حراما ، فأبعده الله وأسحقه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعيد : عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين : هل يبيع خمره وخنازيره ، فيقضي دينه؟ فقال : « لا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العصير والخمر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال : « إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال ، فلا بأس ». | Details |