Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب الغنم تعطى بالضريبة ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة ، لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال : « لا بأس بالدراهم ، فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن تكون حوالب ، فلا بأس بذلك ». Details      
كتاب المعيشة باب الغنم تعطى بالضريبة ‌ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن مدرك بن الهزهاز : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يكون له الغنم ، فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم ، قال : « لا بأس بالدراهم ، وكره السمن ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الغنم تعطى بالضريبة ‌ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌ السلام ، فقال : يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا الراعي لكل شاة دراهم ؟ فقال : « ليس بذلك بأس ». فقلت : إن أهل المسجد يقولون : لايجوز ؛ لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن. فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « وهل يطيبه إلا ذاك ، يذهب بعضه ويبقى بعض ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الغنم تعطى بالضريبة ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما ، أو دراهم معلومة ، من كل شاة كذا وكذا ، قال : « لا بأس بالدراهم ، ولست أحب أن يكون بالسمن ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب آخر منه ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم؟ فقال : « لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئا ، فهو بالخيار إذا خرج ». ‌ Details