الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان؟ قال : « ليس به بأس ». قلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة ، أو شيء معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم؟ فقال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن فضيل ، قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام : إني قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم. فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « إن كان يوم شرطت لك مال ، فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ مال ، فليس عليك شيء ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل ، قال : قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم. فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء ، فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شيء ، فليس عليك شيء ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك | محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : « لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتره ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه ، فاشتره إن شئت ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال : « إن كانت قد استغنت عن أبويها ، فلا بأس ». | Details |