الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم ، فيعطي الرباع مكان الثني ، فقال : « أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لانجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لايأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة ، لا يزداد عليه شيئا ». | Details |