Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب شراء الرقيق عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام ، فقلت : ساومت رجلا بجارية له ، فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، وقلت له : هذه الألف حكمي عليك ، فأبى أن يقبلها مني ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم ؟ قال : فقال : « أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه ، كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة ، وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه ، فهو له ». قال : فقلت : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال : « ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ». Details      
كتاب المعيشة باب شراء الرقيق محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يشتري العبد ـ وهو آبق ـ من أهله؟ فقال : « لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، فيقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد ، كان ثمنه الذي نقد في الشيء ». Details      
كتاب المعيشة باب شراء الرقيق محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ؛ إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي ؛ لأنهن فروج. قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه‌ السلام ، وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري ، فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا ، فيضعف قلبه ؛ لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : « إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس ». Details      
كتاب المعيشة باب شراء الرقيق عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌ السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ، ولم يوص : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : « إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ، ونظر لهم ، وكان مأجورا فيهم ». قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ، فيتخذها أم ولد؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، فليس ‌لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب بيع النسيئة ‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : « نعم ، لابأس به ». فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : « ليس هو متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك ». أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام مثله. ‌ Details