Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب العينة ‌ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : رجل يعين ، ثم حل دينه ، فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال : « نعم ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب العينة ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة ، فقال : ليس عندي ، وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ، ثم جاء به ليشتريه منه؟ فقال : « أليس إن ذهب الثوب ، فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ » قلت : بلى ، فقال : « إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتره ؟ ». قلت : نعم. قال : فقال : « لا بأس به ». Details      
كتاب المعيشة باب العينة ‌ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن العينة ، وقلت : إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة ، فأقص عليك كيف تعمل ؟ قال : « هات ». قلت : يأتينا الرجل المساوم يريد المال ، فيساومنا ، وليس عندنا متاع ، فيقول : أربحك ده يازده ، وأقول أنا : ده دوازده ، فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر ، فإذا فرغنا قلت له : أي متاع أحب إليك أن أشتري لك ؟ فيقول : الحرير ؛ لأنه لانجد شيئا أقل وضيعة منه ، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة. فقال : « أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ منك؟ ». قلت : بلى ، قلت : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير ، وأماكس بقدر جهدي ، ثم أجي‌ء به إلى بيتي ، فأبايعه ، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة ، وربما أعطيته على ما قاولته ، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء ، فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى‌ به من الذي اشتريته منه ، فيبيعه منه ، فيجي‌ء ذلك ، فيأخذ الدراهم ، فيدفعها إليه ، وربما جاء ليحيله علي فقال : « لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير ». قلت : وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به ، وأطلب إليه ، فيقبله مني. فقال : « أليس إن شاء لم يفعل ، وإن شئت أنت لم ترد؟ ». قلت : بلى ، لو أنه هلك فمن مالي. قال : « لا بأس بهذا ، إذا أنت لم تعد هذا ، فلا بأس به ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب العينة ‌ قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : يجيئني الرجل ، فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ، ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه منه مكاني. قال : فقال : « إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس ». قال : قلت : فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح؟ فقال : « إنما هذا تقديم وتأخير ، فلا بأس به ». Details      
كتاب المعيشة باب العينة ‌ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر ، قال : Details