الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرجل يبيع ما ليس عنده | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلا بألف درهم ، فأستعير من جاري ، وآخذ من ذا وذا ، فأبيعه منه ، ثم أشتريه منه ، أو آمر من يشتريه ، فأرده على أصحابه قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلف في المتاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلف في المتاع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السلم ـ وهو السلف ـ في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ؟ قال : « نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب السلف في المتاع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المرابحة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار ، فيجيئنا الرجل ، فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : « لا ، إلا أن يشتري الثوب وحده ». | Details |