الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع المرابحة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر ، فصنع طعاما ، ودعا له التجار ، فقالوا : إنا نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ، فباعهم مساومة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المرابحة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا : أيبيعه مرابحة ؟ قال : « لا ، حتى يبين له أنما قومه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المتاع وشرائه | محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم ؛ لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم ؟ ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المتاع وشرائه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجراب الهروي والقوهي ، فيشتري الرجل منه عشرة أثواب ، فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة ، أو أقل ، أو أكثر؟ فقال : « ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ، ووجد البقية سواء؟ ». فقال له إسماعيل ابنه : إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة ، فردد عليه مرارا. فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إنما اشترط عليه أن يأخذ خيارها ، أرأيت إن لم يكن إلا خمسة أثواب ، ووجد البقية سواء ، وقال : ما أحب هذا ، وكرهه لموضع الغبن ؟ ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المتاع وشرائه | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر ، فيدفع إليه الورق ، ويشترط عليه أنك إن تأتي بما تشتري ، فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ، ثم يأتي بالمتاع ، فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت؟ قال : « لا بأس ». | Details |