الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال ، وبخراج النخل والآجام والطير ، وهو لايدري لعله لايكون من هذا شيء أبدا ، أو يكون قال : « إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك ، فاشتره وتقبل به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم | سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شيء من السمك ، فيباع وما في الأجمة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ نهى أن يشترى شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم | أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن ، وأطلبها أنا؟ قال : « لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ، ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ؛ فإن ذلك جائز ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع العدد والمجازفة والشيء المبهم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال : « لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ». | Details |