الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، والسويق بالسويق مثلا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلا بمثل ، لابأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق؟ فقال : « مثلا بمثل ، لابأس به ». قلت : إنه يكون له ريع ، أو يكون له فضل ؟ فقال : « أليس له مؤونة؟ » قلت : بلى ، قال : « هذا بذا » وقال : « إذا اختلف الشيئان ، فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان علي ـ صلوات الله عليه ـ يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ؛ لأن تمر خيبر أجودهما ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار ، قال : قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك ، فقال عليه السلام : « هذا مكروه ». فقال أبو بصير : ولم يكره؟ فقال : « كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ؛ لأن تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب المعاوضة في الطعام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، يسمي ما شاء ، فباعه؟ فقال : « لا بأس به » وقال : « التمر والبسر من نخلة واحدة ، لابأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر ، فلا يصلح ؛ والزبيب والعنب مثل ذلك ». | Details |