Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب السلم في الطعام محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ، ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا : يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : « نعم ، يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا ». Details      
كتاب المعيشة باب السلم في الطعام أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل ، فيحل الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته ، فخذ مني ثمنه؟ فقال : « لا بأس بذلك ». Details      
كتاب المعيشة باب السلم في الطعام محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام ، فلما حل طعامي عليه ، بعث إلي بدراهم ، فقال : اشتر لنفسك طعاما ، واستوف حقك؟ قال : « أرى أن يولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه ». Details      
كتاب المعيشة باب السلم في الطعام محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يسلم في الزرع ، فيأخذ بعض طعامه ، ويبقى بعض لايجد وفاء ، فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال : « يأخذه ؛ فإنه حلال ». قلت : فإنه يبيع ما قبض من الطعام ، فيضعف ؟ قال : « وإن فعل ؛ فإنه حلال ». قال : وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل؟ قال : « يسمي شيئا إلى أجل مسمى ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب السلم في الطعام علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل : أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه ، فوفاه ؟ قال : « إذا ضمنه إلى أجل مسمى ، فلا بأس به ». قلت : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض ، أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : « نعم ، ما أحسن ذلك ». ‌ Details