الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب شراء الطعام وبيعه | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام ، فيتساومون بها ، ثم يشتري رجل منهم ، فيتساءلونه ، فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ، ويقبض الثمن؟ قال : « لا بأس ، ما أراهم إلا وقد شركوه ». فقلت : إن صاحب الطعام يدعو كيالا ، فيكيله لنا ، ولنا أجراء ، فيعيرونه ، فيزيد وينقص؟ قال : « لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء الطعام وبيعه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم ، فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ؟ قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء الطعام وبيعه | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي سعيد المكاري ، عن عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام ، فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما اكتلته لنفسي ، فيقول : بعنيه ، فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته ؟ قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء الطعام وبيعه | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الطعام ، فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا؟ فقال : « هذا لاخير فيه ، ولكن يحط عنك جملة ». قلت : فإن حط عني أكثر مما وضعت ؟ قال : « لا بأس به ». قلت : فأخرج الكر والكرين ، فيقول الرجل : أعطنيه بكيلك. قال : « إذا ائتمنك ، فليس به بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب شراء الطعام وبيعه | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرا من رجل آخر ، فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك ؟ قال : « لا بأس به ». | Details |