Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب بيع الثمار وشرائها‌ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « من باع نخلا قد لقح ، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ؛ قضى رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم بذلك ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب بيع الثمار وشرائها‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن بيع النخل سنتين ؟ قال : « لا بأس به ». قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة ، وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : « لا بأس به ». ثم قال : « قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب بيع الثمار وشرائها‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قال في رجل قال لآخر : بعني‌ ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر ، أو أقل أو أكثر ، يسمي ما شاء ، فباعه ، فقال : « لا بأس به ». وقال : « التمر والبسر من نخلة واحدة لابأس به ، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر ، فلا يصلح ؛ والزبيب والعنب مثل ذلك ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب بيع الثمار وشرائها‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام وقلت له : أعطي الرجل ـ له الثمرة ـ عشرين دينارا على أني أقول له : إذا قامت ثمرتك بشيء ، فهي لي بذلك الثمن ، إن رضيت أخذت ، وإن كرهت تركت؟ فقال : « ما تستطيع أن تعطيه ، ولا تشترط شيئا ». قلت : جعلت فداك ، لايسمي شيئا ، والله يعلم من نيته ذلك قال : « لا يصلح إذا كان من نيته ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب بيع الثمار وشرائها‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر ، منه ما قد أطعم ، ومنه ما لم يطعم ؟ قال : « لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم ». قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر؟ فقال : « لا ، حتى يزهو ». قلت : وما الزهو؟ قال : « حتى يتلون ». ‌ Details