Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب شراء الطعام وبيعه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، ثم إن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل ؛ فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته ، قال : « لا يصلح إلا أن يكيل ». وقال : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا ، فإنه لايصلح مجازفة ؛ هذا ما يكره من بيع الطعام ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب شراء الطعام وبيعه محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يشتري الطعام ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : « لا بأس ». ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله؟ قال : « لا بأس بذلك ». Details      
كتاب المعيشة باب شراء الطعام وبيعه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام : أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ، ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : « لا يصلح له ذلك ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب شراء الطعام وبيعه عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن شراء الطعام مما يكال أو يوزن : هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : « أما أن تأتي رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن ، فيشتري منه مرابحة ، فلا بأس إن أنت اشتريته ولم تكله أو تزنه إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن ، فقلت عند البيع : إني أربحك فيه كذا وكذا ، وقد رضيت بكيلك أو وزنك ، فلا بأس ». Details      
كتاب المعيشة باب بيع الثمار وشرائها‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الكرم : متى يحل بيعه؟ قال : « إذا عقد وصار عروقا ». ‌ Details