Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قال : « أيما رجل اشترى من رجل بيعا ، فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا ، وجب البيع ». قال : وقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض ، فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال له : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي ، فاتبعته ، فقلت : يا أبت ، لم قمت سريعا؟ قال : أردت أن يجب البيع ». Details      
كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ فقال لي : « ثلاثة أيام للمشتري ». قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ». Details      
كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : البيعان بالخيار حتى‌ يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سمعته يقول : « قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام ». قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ، ثم يدعه عنده ، ويقول : حتى نأتيك بثمنه؟ قال : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث : على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ، ويصير المبيع للمشتري ». ‌ Details