الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | ابن محبوب ، عن علي بن رئاب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام ، فذلك رضا منه ، فلا شرط ». قيل له : وما الحدث؟ قال : « أن لامس ، أو قبل ، أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الشرط والخيار في البيع | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله ، فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ؛ والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التلقي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا تلق ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلقي ». قلت : وما حد التلقي؟ قال : « ما دون غدوة ، أو روحة ». قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربع فراسخ ». قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق. | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التلقي | ابن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن منهال القصاب ، قال : قلت له : ما حد التلقي؟ قال : « روحة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب التلقي | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « لا تلق ، ولا تشتر ما تلقي ، ولا تأكل منه ». | Details |