Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الديات باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟فقال : « إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ، وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ».قال : « وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ بها دية ، قتلوا قاتله ، ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ».قال : « وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌ السلام ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان سهل بن زياد ، عن علي بن خالد ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قلت : الرجل يدخل الحمام ، فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا ، فيمتعط شعر رأسه ، فلا ينبت.فقال : « عليه الدية كاملة ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ، ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين ».قال : قلت : فرجل فقئت عينه؟قال : « نصف الدية ».قلت : فرجل قطعت يده؟قال : « فيه نصف الدية ».قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟قال : « إن كانت اليسار ، ففيها الدية » .قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟قال : « لأن الولد من البيضة اليسرى ». Details      
كتاب الديات باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا ، فقطع بوله ؟فقال : « إن كان البول يمر إلى الليل ، فعليه الدية ؛ لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار ، فعليه الدية ؛ وإن كان إلى نصف النهار ، فعليه ثلثا الدية ؛ وإن كان إلى ارتفاع النهار ، فعليه ثلث الدية ». Details