الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟فقال : « إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ، وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ».قال : « وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ بها دية ، قتلوا قاتله ، ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ».قال : « وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | سهل بن زياد ، عن علي بن خالد ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يدخل الحمام ، فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا ، فيمتعط شعر رأسه ، فلا ينبت.فقال : « عليه الدية كاملة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ، ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين ».قال : قلت : فرجل فقئت عينه؟قال : « نصف الدية ».قلت : فرجل قطعت يده؟قال : « فيه نصف الدية ».قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟قال : « إن كانت اليسار ، ففيها الدية » .قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟قال : « لأن الولد من البيضة اليسرى ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا ، فقطع بوله ؟فقال : « إن كان البول يمر إلى الليل ، فعليه الدية ؛ لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار ، فعليه الدية ؛ وإن كان إلى نصف النهار ، فعليه ثلثا الدية ؛ وإن كان إلى ارتفاع النهار ، فعليه ثلث الدية ». | Details |