اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟فقال : « إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ، وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ».قال : « وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ بها دية ، قتلوا قاتله ، ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ».قال : « وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ».