الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه ، فلا يستمسك غائطه ولا بوله : أن في ذلك الدية كاملة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في القلب إذا رعد فطار الدية ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه ، فيصير في ناحية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ».قال : « وإن كان أمسكها ولم يطلقها ، فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفسوما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان | ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، فأفسد طمثها ، وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما؟قال : « ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها ؛ لفساد رحمها وانقطاع طمثها ». | Details |