الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم : هل يقتل بأهل الذمة؟قال : « لا ، إلا أن يكون معودا لقتلهم ، فيقتل وهو صاغر ». | Details | ||
كتاب الديات | باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا | ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟فقال : « ديتهم جميعا سواء : ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا | ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل مسلم فقأ عين نصراني؟فقال : « إن دية عين النصراني أربعمائة درهم ». | Details | ||
كتاب الديات | باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتلالمسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي : ثمانمائة درهم ». | Details |